مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

9

معجم فقه الجواهر

المتعارف ، وخصوصاً المري منها الذي هو تحت الحلقوم ، وحينئذٍ فالاكتفاء في النصوص بذكر البعض مبنيّ على ذلك ، مضافاً إلى ما سمعته من الإجماعين المحكيّين على قطع الأربعة المعتضدين بالشهرة العظيمة التي يمكن معها دعوى تحصيل الإجماع . نعم بقي شيء وهو دعوى تعلّق الأعضاء الأربعة بالخرزة التي تكون في عنق الحيوان المسمّاة بالجوزة على وجهٍ إذا لم يبقها الذابح في الرأس لم يقطعها أجمع أو لم يعلم بذلك وإن قطع نصف الجوزة ، ولكن لم أجد لذلك أثراً في كلام الأصحاب ولا في النصوص ، والمدار على صدق قطعها تماماً أجمع . 36 / 105 - 109 2 - قطع بعض الأوداج وإرساله ثمّ قطع الباقي : [ يجب متابعة الذبح حتى يستوفي الأعضاء الأربعة ] بتمامها ، بحيث لا يخرج عن الكيفيّة المتعارفة بالتراخي في زمان القطع . وحينئذٍ [ فلو قطع بعض الأعضاء وأرسله فانتهى إلى حركة المذبوح ثمّ استأنف قطع الباقي حرم ] وجعله في الدروس من شرائط الذباحة ، ونحوه الكركي في حاشية الكتاب والإرشاد . واستشكل فيه الفاضل في قواعده ، وجزم بالحلّ في الإرشاد . وتفصيل الكلام فيها أنّه إذا قطع البعض وأرسله ثمّ قطع الباقي وكانت حياته مستقرّة فلا خلاف في الحلّ ، بل في المسالك نفي الريب فيه ، ثمّ قال : " بلا خلاف " . وكذا لا خلاف عندهم في الحلّ مع قصر الزمان على وجهٍ لا يقدح في التتابع المتعارف في الذبح ، ولا يخرجه عن كون الفعل متّحداً . وأمّا إذا كانت الحياة غير مستقرّة ففيه وجهان ، بل قولان : أحدهما : الحلّ كما سمعته من الإرشاد ، بل هو خيرة المصنّف حيث قال : [ ويمكن أن يقال : يحلّ ، وهو أولى ] ووافقه عليه في المسالك ، والثاني : التحريم ، كما سمعته من الشهيد والكركي . والتحريم متّجه وإنْ لم نقل باعتبار استقرار الحياة في المذبوح . 36 / 186 - 189 3 - قطع الأوداج تحت عقدة العنق : ما هو متعارف في زماننا هذا ، من اعتبار جعل العقدة التي في العنق المسمّاة في لسان أهل هذا الزمان بالجوزة في الرأس على وجهٍ يكون القطع من تحتها ، لم أجد له أثراً في شيء من النصوص والفتاوى ، اللّهمّ إلّا أن لا يحصل قطع الأوداج الأربعة بدون ذلك ، ولا أقلّ من الشكّ ، والأصل عدم التذكية . 36 / 120 4 - الذبح المقترن بسبب آخر : [ لو أخذ الذابح في الذبح فانتزع آخر حشوته معاً كان ميتة ، وكذا كلّ فعل ] مقارن للذبح [ لا تستقرّ معه الحياة ] ومزهق للنفس كالذبح ، نعم لا عبرة بالمعدّ السابق ولا بالمجهز المتأخّر ، بخلاف ما إذا اشتركا معاً ، كما في الفرض . ولا فرق في ذلك بين القول باستقرار الحياة وعدمه ، وما في المسالك من أنّ هذا مبنيّ على القول باعتبار استقرار الحياة ، لا يخلو من نظر . 36 / 189 - 190 5 - إبانة رأس الذبيحة قبل موتها : [ في إبانة الرأس عامداً خلاف ] فعن الإسكافي وابن حمزة